أحكام المسح على الخفين
بسم الله الرحمن الرحميم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
تعريف المسح لغة واصطلاحاً
المسح : لغة : الإمرار .
وفي الاصطلاح : إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه .
قال الإمام أحمد : " فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم " ، وجمعها ابن منده عن ثمانين صحابيًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حكم المسح على الخفين :
رخصة فعله ، فإذا كان الإنسان لابسًا كان أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذاً برخصة الله - عز وجل - واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة ، وإن كان خالعًا فالأفضل غسل الرجلين ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، فلا يشرع لبس الخف ؛ ليمسح عليه ، ولا يخلع ليغسل .
مدة المسح على الخفين :
بالنسبة للمقيم يوم وليلة ، وبالنسبة لمسافر سفراً يبيح له القصر ، ثلاثة أيام بلياليها ، لما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم يوم وليلة) رواه مسلم .
وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث .شروط المسح على الخفين ونحوها :
يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها :
1- أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث ؛ لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) .
2- أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفاً .
3- أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعًا .
4- طهارة عين الخف ونحوه ، فلا يصح المسح على جلد ميتة أو كلب ، ونحو ذلك .ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
أحدهما : تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .
الثاني : لبسها بعد كمال الطهارة .المسح على الجبيرة :
ويمسح على الجبيرة ، وهي أعواد ولفائف ، ونحوها تربط على الكسر ، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح ، لورود ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذه الأشياء يمسح عليها ، بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها ، فإن تجاوزت قدر الحاجة ، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة ، فإن تضرر بذلك ، مسح على الزائد وأجزأه .
ومن به جرح لا يخلو من أمور :
الأول : أن يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ونحوها ، فإنه يمسح عليها .
الثاني : أن لا يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ، فإن لم يتضرر بغسل الجرح أو مسحه ، غسله أو مسحه .
الثالث : أن لا يكون عليه جبيرة ولا لفافة ، ويتضرر بالمسح أو الغسل ، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء ، ولا تشترط الموالاة بين الوضوء والتيمم .ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إِليها ، فيتقدر بقدر الضرورة .
محل المسح من هذه الحوائل :
يمسح ظاهر الخف والجورب ، ويمسح أكثر العمامة ، ويختص ذلك بدوائرها ، ويمسح على جميع الجبيرة ، أعلاها وأسفلها ، مما هو في محل الغسل .
وصفة المسح على الخفين ونحوهما : أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إِذا مسح ، ولا يكرر المسح .