منتديات ضياء الشاهــر

اهلا بك اخي الزائر الكريم في منتداك تكرم بالتسجيل وساهم تما لديك بين اخوتك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات ضياء الشاهــر

اهلا بك اخي الزائر الكريم في منتداك تكرم بالتسجيل وساهم تما لديك بين اخوتك

منتديات ضياء الشاهــر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات ضياء الشاهــر

منتدانـَِاا مميزٍَ يحتوي عٍَِ شعر ونثرَِ وقصائدٍَ ورواياتٍَ وافكار وأرشاداتٍَِ.


2 مشترك

    الألمام في حكم دم الانسان والحيوان

    avatar
    وسام العبيدي
    ~عضو جديد~


    ذكر عدد المساهمات : 3
    نقــاطي : 9
    التقيـــيــم : 0
    تاريخ التسجيل : 19/07/2012

    الألمام في حكم دم الانسان والحيوان Empty الألمام في حكم دم الانسان والحيوان

    مُساهمة من طرف وسام العبيدي الإثنين يوليو 23, 2012 6:28 am

    الألمام في حكم دم الانسان والحيوان
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
    اما بعد .
    هذا بحث يتعلق بحكم على الدم الأنسان وبقية الدماء هل هي نجسة أم طاهرة .
    وسبب كتابة هذا البحث لأني قرأت بعض الكتب الشيخ المحدث الألباني رحمه الله أنه يقول ويصرح بطهارة الدم وخاصةَ دم الانسان وان لا دليل على نجاسته وأنا عندما قرأت كتب المذاهب الاربعة و كتب الظاهرية وبعض كتب التفسير بأنه الدم نجس وبعضهم نقل الاجماع قلت كيف الشيخ يخالف المذاهب والاجماع ويتفرد بقوله , وعندما بحثت المسالة من ناحية الحديثية والفقهية تبين بأنه ليس هو وحده يقول بطهارة الدم بل هناك علماء سبقوه كالامام الشوكاني رحمه الله ومنهم عاصروه مثل الشيخ أبن عثيمين رحمه الله ومن المعاصرين حالياً الشيخ العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان والشيخ عبد الرحمن السحيم والشيخ عبد الله الطيار والشيخ الدكتور عبدالله الفقيه وغيرهم حفظهم الله جميعاَ قالوا بطهارة الدم الانسان .
    ولكن مما تعلمناه منكم أن يكون الحق أحب إلينا ، اللهم اجعلني عند قولي وسدد بفضلك عملي يا أرحم الراحمين .
    وصاحب الحق الذي يبحث عنه ويتحراه لا يخلو من الأجر والأجرين؛ فإن أصاب الحق حاز الأجرين وإلا فله أجر واحد، بخلاف غيره ممن له مقاصد سيئة أو له تعصب لمذهب من ينتمي إليه؛ فإنه وإن أصاب الحق فإنه على خطر فكيف إذا كان الحق بخلاف قوله، والموافق من وفقه الله وهداه إلى صراط المستقيم.
    وقسمت البحث الى أربعة مباحث :
    المبحث الأول : حكمت الشارع من تحريم الدم المسفوح ؟
    المبحث الثاني : الدم الانسان هل هو نجس ام طاهر وأقوال اهل العلم وأدلتهم ومناقشتها والترجيح .
    المبحث الثالث : الدم الحيوان ومايتعلق به من أحكام , وأقوال اهل العلم والترجيح .
    المبحث الرابع : الخلاصة البحث .




    1



    المبحث الأول : حكمت الشارع من تحريم الدم المسفوح ؟

    الإعجاز التشريعي للقرآن تحريم الدم
    قال - تعالى - في محكم كتابه: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(الأنعام: 145) ووَصَفَ القرآن نبينا - عليه الصلاة والسلام - فقال: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}(الأعراف: 157).
    لقد أثبت العلم والطب الحديث بما لا يدع مجالاً للشك أن الدماء التي أودعها الله لحوم الحيوانات تحمل من الجراثيم والمضار الكثير الكثير، ومن هنا ندرك الحكمة والمقصد الشرعي من التذكية التي أمر بها الشارع قبل تناول لحوم الحيوانات، وذلك أن في هذه التذكية إخراجاً لتلك الدماء الخبيثة الضارة.
    والسر في تحريم الدم المسفوح ما أثبته العلم اليوم من أن الدم يعتبر مرتعاً صالحاً لتكاثر الجراثيم ونموها، ثم هو فوق ذلك لا يحتوي على أي مادة غذائية، بل إنه عسر الهضم جدًا، حتى إنه إذا صُبَّ جزء منه في معدة الإنسان تقيأه مباشرة، أو خرج مع البراز دون هضم على صورة مادة سوداء.
    وقد أكدت جميع الأبحاث العلمية في هذا المجال، أن الأضرار الناجمة عن شرب الدم أو طبخه كبيرة للغاية بسبب ما يحويه الدم من الجراثيم، فضلاً عن أن الدم - على عكس ما يُتصور - هو عنصر فقير جدًا من الناحية الغذائية، وأن القدر البروتيني الذي يحويه الدم يأتي مختلطًا بعناصر شديدة السُّمِّية، وغاية في الضرر، الأمر الذي يجعل الإقدام على تناوله مجازفة كبرى، وإلقاء للنفس في التهلكة، بل هو فوق ذلك، يحتوي على عناصر سامة يأتي في مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل خانق، وهذا ما يفسر تحريم المختنق من الحيوان أيضًا، وذلك أن "المختنقة" إنما تموت عن طريقة تراكم هذا الغاز في دمائها ما يؤدي إلى نَفَاقها.
    ولا يخفى عليك أخي الكريم - والأمر على ما ذكرنا - أن تكرار شرب الدماء لمن اعتاد عليها، وهي مشبعة بهذا الغاز القاتل، مؤدٍّ إلى أضرار صحية بالغة الخطورة قد تودي بحياة الإنسان.
    وما أتينا عليه من العواقب الوخيمة المترتبة على تعاطي الدماء كافٍ - فيما نحسب - لتحريمها وتشريع القوانين المانعة لتعاطيها.
    ولذلك جاء النص القرآني بتحريم الدم الموصوف بالمسفوح: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً}(الأنعام: 145) وهذا يدل على أن الدم الذي يبقى عالقًا في اللحم غير داخل في التحريم، فسبحان الذي علَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يعلم، وامتن عليه بذلك بقوله: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً}النساء: 113). 2
    وسبحان الذي أكرم العالم بهذا الدين القويم، والصراط المستقيم، والمنهج المبين: {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ}(المائدة: 15).
    وصدق من قال: الدماء مرتع الوباء. والحمد لله أولاً وآخرًا.


    المبحث الثاني: الدم الانسان هل هو نجس ام طاهر وأقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها والترجيح.

    أختلف العلماء في حكم الدم الأنسان هل هو نجس أم طاهر على قولين لأهل العلم .

    قول الأول : نجاسة الدم مع التفريق بين القليل والكثير بأستثناء دم الشهيد في سبيل الله وهو قول الجمهور
    وقبل ذكر أدلة الجمهور نستعرض بعض كتب الفقهاء الذين قالوا بنجاسة الدم .
    وقد نقل الاتفاق على نجاسته ابن رشد في بداية المجتهد، فقال ص 76ط الحلبي: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، وذكر منها : الدم من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أي كثيرا ، وقال في ص79 منه : اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. ا هـ لكن تفسيره للمسفوح بالكثير مخالف لظاهر اللفظ ولما ذكره البغوي في تفسيره ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه ما خرج من الحيوان وهو حي وما يخرج من الأوداج عند الذبح، وذلك لأن المسفوح هو المراق السائل لا يقيد كونه كثيرا. اللهم إلا أن يريد ابن رشد بهذا القيد محل الاتفاق حيث عفا كثير من أهل العلم عن يسير الدم المسفوح، لكن العافون عنه لم يجعلوه طاهرا وإنما أرادوا دفع المشقة بوجوب تطهير اليسير منه.
    وقد نقل القرطبي في تفسيره ص 221جـ 2ط دار الكاتب اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس، وقال النووي في شرح المهذب ص 511جـ 2ط المطيعي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال طاهر ا هـ . والظاهر أن الإطلاق في كلامي القرطبي والنووي مقيد بالمسفوح والله اعلم .
    قال الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم ص67 جـ 1ط دار المعرفة بعد ذكر حديث أسماء في دم الحيض : وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره. وفي ص56 منه مثل للنجس بأمثلة منها : العذرة والدم.
    وفي المدونة ص38 جـ 1ط دار الفكر عن مالك ـ رحمه الله ـ ما يدل على نجاسة الدم من غير تفصيل .
    ومذهب الإمام احمد في ذلك معروف نقله عنه أصحابه .

    3
    وقال ابن حزم في المحلى ص102 جـ 1ط المنيرية ك وتطهير دم الحيض أو أي دم كان سواء دم سمك كان أو غيره أو كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما إلا ما حرج في غسله على الإنسان فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه . ا هـ .
    وقال الفروع ( من كتب الحنابلة ) ص253 جـ 1ط دار مصر للطباعة: ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه(و) وقيل من بدن ا هـ . والرمز بالواو في اصطلاحه إشارة إلى وفاق الأئمة الثلاثة ومقتضىهذا ان الدم نجس عند الأئمة الأربعة لأن التعبير بالعفو عن يسيره يدل على نجاسته .
    وقال في الكافي (من كتب الحنابلة أيضا) ص 110/ جـ 1 ط المكتب الإسلامي : والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم (اغسليه بالماء). متفق عليه، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة ثم ذكر ما يستثنى منه ونجاسة القيح والصديد، وقال إلا أن أحمد قال: هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم التصريح فيهما . اهـ وقوله لوقوع الخلاف في نجاستهما ما يفيد بأن الدم لا خلاف في نجاسته .
    وقال في المهذب ( من كتب الشافعية) ص511 جـ 2ط المطيعي : وأما الدم فنجس ثم ذكر في دم السمك وجهين أحدهما نجس كغيره والثاني طاهر .
    وقال في جواهر الإكليل ( من كتب المالكية) ص9 جـ 1 ط الحلبي في عد النجاسات : ودم مسفوح أي جار بذكاة أو فصد وفي ص11 منه فيما يعفى عنه من النجاسات : ودون درهم من دم مطلقا عن تقييده بكونه من بدن المصلي أو غير حيض وخنزير أو في بدن أو ثوب أو مكان ا هـ .
    وقال في شرح مجمع الأنهر ( من كتب الحنفية) ص51-52 جـ 1 ط عثمانية: وعفى قدر الدرهم من نجس مغلظ كالدم والبول ثم ذكر ص 53 منه أن دم السمك والبق والقمل والبرغوث والذباب طاهر .
    فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم صريحة في القول بنجاسة الدم واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه .
    واستدلوا بما يلي :
    1. ¬أجماع الفقهاء على نجاسة الدم .
    2. بقوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل به لغير الله ) وقوله تعالي { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
    3 .بما روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال رسول الله ( ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه ) ) البخاري ( 1 / 325 ) و مسلم ( 1 / 166 )
    4. حديث عمار: "إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني".
    5. وكذلك قوله في دم المرأة المستحاضة: (إنما ذلك عرق ) قالوا: فكما أن دم المستحاضة خرج من عرق فسائر دم الإنسان خارج من عرق، ولذلك قالوا: إن الدم نجس .
    6. نجاسة دم الجرح : ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال : فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، هذا لفظ مسلم.
    7. الأثر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ( كان لايرى بأس بالقطرة والقطرتين ) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 137 - 138 ) .
    8. القياس على دم الحيض والنفاس قالوا جميع الدم الأنسان نجس .
    9. حديث (الدم مقدار الدرهم , يغسل , ويعاد منه الصلاة) هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم.
    وهذه أدلة التي أستدل بها الجمهور من أهل العلم ومقلديهم

    القول الثاني : قالوا أن دم الأنسان طاهر الأ دم الحيض والنّفاس وماخرج من السبيلين للذكور .
    وأستدلوا بما يلي :
    1. بما أخرجه أبو دواد عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصل وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها . قال في نصب الراية وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " وَصَحَّحَهُ
    2. قال الحسن - رحمه الله - : ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم . رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً .
    3. وقد صلّى عمر رضي الله عنه بعدما طُعن وجُرحه يثعب دماً . يعني يصبّ صبّاً . صححه الألباني الأرواء رقم 209
    4. أن الدمّ مما تعمّ به البلوى ، ومع ذلك لم يرد الأمر بغسله ، ولا بتوقّيه وتجنبه .
    5. أن الصحابة كانت تُصيبهم الجراح ، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الدم أو الوضوء ، ولو فُرِض عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يخفى عمن لا تخفى عليه خافية سبحانه ، فيُصحح الخطأ لو كان هناك خطأ .
    6. أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة، ولا دليل فيما نعلمه على نجاسة الدم والإباحة الأصلية وهي البقاء على الأصل وقالوا لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة .
    7. عصر أبن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها شيء من دم أو قيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ
    8. القاعدة الاصولية التي تقول لايجوز تأخير البيان عند الحاجة .
    9. وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا). صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 125) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (2: 70). هذا لفظ عام يدخل في جميع أجزاء الأنسان .
    هذه الأدلة التي أستدل بها بعض أهل العلم بطهارة الدم الأنسان سوى دم الحيض والنّفاس والستحاضة والخرج من السبيلين للذكور فأنه نجس .














    مناقشة الأدلة :أجاب الجمهور من أهل العلم على مخاليفيهم بنقد الادلة التي أستدلوا بها على طهارة الدم الأنسان .
    أولاَ : أجابوا على من أستدل بحديث جابر رضي الله عنه بما أخرجه أبو دواد عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصل وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها . قالوا ان شراح الحديث في غير ما موضع أن حديث الصحابي في النزيف، والنزيف سواءً كان بسهم أو كان باستحاضة -كالمرأة المستحاضة- فإنه متفق على أنه يعتبر رخصة، يعني: يصلي الإنسان ولو جرى معه الدم، كما صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب؛ لأنه لا يستطيع الإنسان أن يوقف النزف؛ وإنما يستقيم الاستدلال بهذه الأدلة أن لو كان الدم فيها قليلاً بمعنى: أنه يرقأ، فلو كان الدم يرقأ لعارض ظاهر ما ذكرناه من النصوص ولكنه في مسائل مستثناة، ولذلك لا يعتبر حجة على الجمهور؛ لأن الجمهور يقولون: من نزف جرحه أو رعف أنفه أو المرأة المستحاضة غلبها الدم فهذه تصلي على حالتها ولو خرج منها الدم، وكذلك الذي رعف لو غلبه الرعاف فإنه يصلي على حالته ولو كان على ثوبه ولو كان على بدنه؛ لأن التكليف شرطه الإمكان فليس هذا دليلاً في موضع النزاع. وكذلك قصة عمر لأنها في النزف .
    ثانياَ : الآية الكريمة: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } [المائدة:3]، قالوا: الدم كالميتة؛ حرم أكلها، وكذلك الدم حرم أكله، وليس بنجس العين، يقال لهم: إن دلالة الاقتران -وهي دلالة اقتران الدم بالميتة- يدل على نجاسة الدم مثل نجاسة الميتة، فإن قالوا: وأين الدليل على نجاستها؟ قيل لهم: إجماع المسلمين، وهذا الحديث بالذات؛ فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من كون الشاة ميتة أنها نجسة، فأصبحت دلالة التزام، وهي دلالة الموت على النجاسة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفهم بدليل أنه أجابهم بطهارة هذا النجس، وما أجابهم بعدم الأكل، ولا أجابهم بشيء آخر، بل قال: (يطهره ).
    إذاً: الميتة تنجست بموتها، ولما حرمت لنجاستها فالدم كذلك حرم لنجاسته .
    ثالثاً : القياس وهو في حديث فاطمة بنت جحش -التي استحيضت- فهي: ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب...)، فقد ذكره مسلم في باب النجاسات، وفي باب الحيض؛ ليدل على نجاسة الدم في باب النجاسات، ويدل على حكمه هناك في باب الحيض أو الاستحاضة، وكذلك البخاري وجميع أصحاب كتب السنة يذكرون حديثها في باب النجاسة للدلالة على نجاسة الدم، قالوا: هذه نجاسة لدم الحيض وهي خاصة، ولا تتعدى إلى غيره، قلنا: أخبرونا عن المستحاضة حينما قال لها صلى الله عليه وسلم: ( تحيضين ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغسلي عنك الدم وصلي )، فقوله: (اغسلي عنك الدم) هل هو دم الحيض أم دم الاستحاضة؟ إن كان الغسل واقعاً على دم الحيض فهي لا زالت في حيضها، وإن كان الحيض قد انتهى، فهي تغسل دم استحاضة، ودم الاستحاضة عبارة عن عرق ينزف، وقد أمرت بغسله، فيكون نصاً في غسل الدم وإن كان غير دم الحيض.
    رابعاً : قالوا لدينا الأصل وهو القرآن الكريم يشهد لنا والأجماع اما القرآن قوله تعالى( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل به لغير الله ) وقوله تعالي { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
    وقالوا : وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى
    والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لان الله تعالى قال: " حرمت عليكم الميتة والدم " ، وقال في موضع آخر " قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا " فحرم المسفوح من الدم . وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره، لان التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع . وهذا أصل في الشرع، أن كلما حرجت الامة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه، ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة، وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك .
    قالوا : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقا، وقيده في الأنعام بقوله " مسفوحا " وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا, فالدم هنا يراد به المسفوح، لان ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد الطحال مجمع عليه . والدم المسفوح يكون من البهيمة عند قتلها وتذكيتها ويكون كذلك من الآدمي، فهو الدم الذي يراق في حال الحياة ولذلك أجمعوا على أن الدم الذي يراق عند ذبح الشاة أو نحر البعير أنه نجس، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، حيث نقل إجماع العلماء على أن الدم المسفوح عند التذكية نجس، وذلك لظاهر قوله تعالى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] فالجماهير لما قالوا بنجاسة الدم قالوا: إن القرآن أطلق، فوصف كل دم مسفوح بكونه رجساً، والدم المراق في الحياة هو دم مسفوح؛ لأن الدم المسفوح هو الذي خرج عند الذكاة والبهيمة حية، ولذلك إذا سكنت البهيمة وماتت بالتذكية فسائر الدم الذي في أجزائها يعتبر طاهراً .
    وقالوا : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به .
    هذا ماأجابه الجمهور على مخالفيهم في هذه المسئلة .
    مناقشة الأدلة :
    أما ما أجاب به الذين يقولون بطاهرة الدم الأنسان على أدلة الجمهور من أهل العلم بما يلي :
    أولاً: الإباحة الأصلية وهي البقاء على الأصل وقالوا لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه [قُلْ لا أجد فِي مَا أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ] [الأنعام: 145]، فأن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها ركس فإن الركس والرجس معناهما واحد ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل ما يستقذر والحرام مستقذر شرعا والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم . بل هناك آية صرحة بنجاسة المشركين ولم يحصل أجماع على نجاستهم عيناً وهي {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] بل أنها نجاسة الحكمية وأنهها من أجل الشرك أطلق مجازاً أنظر الى تفسير القرطبي وأبن كثير والطبري سوف تجد أقوال اهل العلم في المسألة .
    وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض لا لقوله سبحانه {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة:222]، فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة فليس كل أذى نجس بل بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بغسله وبقرصه وبحته وبحكه وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له اثر فأفاد ذلك أنه نجس فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجسا ولا يصح قياس غيره عليه لأنه من قياس المخفف على المغلظ .
    واذا تأملت وتدبرت الآية الكريمة أنها تتحدث عن حرمة الأطعام والشراب للدم المسفوح هل يعقل أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يطعمون او يشربون دماء البشر أم أنها نزلت لتحريم الدم المسفوح من الحيوان لأنه المقصود بذلك .
    ثانياً : أما أستدلال الجمهور بالأجماع العلماء على ذلك فهو مردود لأنه أجماع ضني وليس قطعي بل قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم قد صلّوا وفي أبدانهم بعض الدماء كما صح عن أبن مسعود وأبن عمر وغيرهم أقرأ ماقاله الشيخ العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلون في كتابه شرح سنن الترمذي لكتاب الصيام صفحة 440 مانصه (الاجماع نوعان، يمكن تقسيم الإجماع إلى قسمين :
    النوع الأول : الإجماع الضروري القطعي الذي لا يختلف فيه أحد من العلماء كالإجماع بأن عدد صلاة الظهر أربع ركعات وأن صلاة المغرب ثلاث وأن صلاة الفجر ركعتان فهذا إجماع قطعي لا يختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى وهذا هو الذي قال عنه العلماء بأن مخالفه يكفر طبعا بشروط التكفير .
    النوع الثاني : الإجماع الضني / الإجماع القطعي يعتمد على الكتاب وعلى السنة ولا يمكن أن يوجد إجماع قطعي ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة وهذا لابد أن يكون الدليل صريحا أما ما بني على الفهم أو ما بني على الاستنباط فهذا يلحق بالإجماع الضني إذن الإجماع القطعي ما دل عليه دليل من الكتاب أو من السنة أو من كليهما ، فالإجماع أيضا على تحريم الزنا ، الإجماع على تحريم الخمر ، الإجماع على تحريم الربا ، الإجماع على تحريم الغيبة ، الإجماع على تحريم النميمة وغير ذلك من الأمور القطعية وإن كان فيه تفصيل في بعض مسائل الغيبة لكن هذا في الجملة.
    أما الإجماع الضني فهو الذي لم يحك في الباب غير هذا القول وهذا الذي يعبر عنه بعض العلماء "لا يعلم في ذلك خلافاً " كصنيع الإمام ابن قدامه رحمه الله تعالى في ( المغني ) وهذا جيد يقول لا أعلم في الباب خلافاً لا أحفظ عن أحد من أهل العلم هذا الإجماع الضني، وهو عدم العلم بالمخالف ومثل هذا كثير ما يحكى ويعلم في الباب خلاف لذلك يجب التفريق بين مسألة قتلت بحثاً في عصر السلف ولا يعلم في الباب مخالف فهذا نعم يحكي فيه الإجماع وبين مسألة لم تكن متداولة بين أئمة السلف وإنما حكي عن الواحد وعن الاثنين فيأتي من جاء بعد هؤلاء ويبحث المسألة ولا يجد مخالفاً فيقول أجمع العلماء باعتبار أنه وجد واحداً واثنين ولم يجد مخالفاً لهما وحكاية هذا الإجماع في هذا الباب غلط وهذا هو الإجماع الذي لا يعتمد لا على دليل لا من الكتاب ولا من السنة كحكاية الإجماع مثلا عن نجاسة الدم هذا من الإجماع الضني لأنه ليس في ذلك دليل واضح، كحكاية الإجماع على أن الماء إذا خالطته نجاسة تنجس هذا من الإجماعات الضنية في الحقيقة فيه من خالف كأبي ثور وجماعة وإن كان الشافعي وجماعة يحكون الإجماع في هذا الباب فهذا يسمى من الإجماعات الضنية فهذا لا يكفر المخالف ولا يبدَّع ما دام يعتمد في نقض هذا الإجماع على أدلة واضحة أو ظواهر أدلة أو نقل عن الأئمة يخرق هذا الإجماع حين يقولون مثلاً أن الدم نجس ويحكون الإجماع على أن الدم نجس، الدم كم له من جهة الدم له جهة واحدة، أنا لا أريد تقرير طهارة الدم نأتي إلى هذه المسألة في بابها نبحث عنها لكن أريد فقط نقض الإجماع هنا وأن الإجماع ليس بصحيح فجماعة من الأئمة يحكون الإجماع على نجاسة الدم ويعممون ، ومنهم من يحكي الإجماع على نجاسة دم الآدمي وهذا هو محل الحديث حقيقة ليس بذلك إجماع لأن الدم ليس له إلا جهة واحدة والإمام مالك يرى أن دماء المعارك أو أن الدماء في المعارك طاهرة إذا كانت طاهرة في المعارك لماذالا تكون طاهرة في غير المعارك لأن الدم ليس له إلا جهة واحدة ليس له جهتان حتى نقول جهة نجسه وجهة طاهرة ، أمر أخر الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن دم الشهيد بأنه طاهر إذن ما فيه إجماع في المسألة ، زيادة أيضا على أن بعض العلماء يحكي قولا بأن الدم طاهر مطلقاً فليس في المسألة إجماع ولعل هذا هو الذي حدا بالإمام أحمد إلى أن يقول من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وهذه دعوة المريسي وأضرابه، ومنهم من حمل كلام الإمام احمد الذين يحكون الإجماع في العقائد بدون مسوغ كأهل البدع والضلال والمنحرفين ). الكتاب : شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي للشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان صفحة 440
    ثالثاً : و أجابوا عن حديث أسماء إنما دل على نجاسة دم الحيض ، و ما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين و هو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة . و أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر و لا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام "
    ثم الشوكاني و غيرهما ، و لذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1 / 18 ) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم و حديث أم قيس الثالث : " فالأمر بغسل دم الحيض و حكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته ، و إن اختلف وجه تطهيره ، فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا و أما سائر الدماء فالأدلة مختلفة ، مضطربة و البراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ، و لو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى ( فإنه رجس ) إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة و الدم المسفوح و لحم الخنزير ، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح و الميتة ، و لكن لم يرد ما يفيد ذلك ، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ، و الظاهر الرجوع إلى الأقرب و هو لحم الخنزير ، لإفراد الضمير و لهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض . و من رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة " .
    رابعاً : أما القياس فأنه غير صحيح لأنّ دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "إنَّ هذا شيءٌ كتبه اللهُ على بنات آدم" فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الاستحاضة: "إنَّه دَمُ عِرْقٍ" ففرَّق بينهما.
    أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.

    خامساً : لماذا تقولون دَمُ الشَّهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمُر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بغَسْل الشُّهداء من دمائهم، إذ لو كان نجساً لأمر النبيُّ بغسله وهل هو طاهر لأنَّه دم شهيد، أم أنَّه طاهر لأنه دم آدمي ؟ فعلى رأي الجمهور: لو انفصل عن الشَّهيد لكان نجساً, بل هو طاهر؛ لأنَّه دم آدمي.لماذا أذاً يفرّق , أم أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإِذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. أم أنَّ الآدمي ميْتَته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إِن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة .
    سادساً : أنّ الذين أستدل بحديث عمار رضي الله عنه مرفوعاً "إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني". لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن ذكره الشوكاني في( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)
    وأما الذين أستدلوا بأثر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه ( كان لايرى بأس بالقطرة والقطرتين ) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 137 - 138 ) . هذا الأثر ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في تمام المنّة .
    أذاً هذا الأثرين لايحتج بهما في المسألة .
    سابعاً : أما التفريق بين القليل والكثير من حيث الجواز أو المنع ليس عليه دليل لأن النبّي عليه الصلاة والسلام عندما سؤل عن دم الحيض الذي يصيب الثوب شدد على أزالة ولو كان يسيراً ، فنقول أثبتوا أولاً نجاسة الدَّمِ، ثم أثبتوا أنَّ اليسير معفوٌّ عنه، لأنَّ الأصل أنَّ النَّجس لا يُعْفَى عن شيء منه، لكن من قال بالطَّهارة، لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط، وهو طهارة الدَّم فإن قيل: إنَّ فاطمة ـ رضي الله عنها ـ كانت تغسل الدَّمَ عن النبيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في غزوة أُحُد وهذا يدلُّ على النَّجاسة, أُجيب من وجهين:
    أحدهما: أنَّه مجرَّد فِعْل، والفعل المجرَّد لا يدلُّ على الوجوب.
    الثاني: أنه يُحتَمَل أنَّه من أجل النَّظافة؛ لإزالة الدَّم عن الوجه، لأنَّ الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم، ولو كان يسيراً، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال . انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في ( تفسير القرطبي ) ( 8 / 263 )

    ثامناً : أما أستدلال بحديث الأنصاري الذي أصيب بعدد من الأسهم ولم يقطع الصلاة فهو حجةٌ لنا وحجةٌ عليكم وذلك من وجوه الاول : أنه كان في صلاة نافلة ولو كان متعارف على نجاسة الدم لقطع الصلاة لأنه ليس من الضرورة يستمر في الصلاة وعليه نجاسة . الثاني : أقرار النبيّي صلى الله عليه وسلم على فعله لو كان الدم نجس لبينه للصحابة وللأمة من بعدهم لأن لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقرر في علم الأصول .
    تاسعاً : حديث (الدم مقدار الدرهم , يغسل , ويعاد منه الصلاة) هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم , هذا حديث باطل لايحتج به ذكره الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 149
    هذه الردود على الجمهور ومقلديهم

    الترجيح : القول الثاني الذين قالوا بطهارة الدم الأنسان سوى الدم الحيض والنّفاس نجس قول قوي وهو الذي يطمأن له القلب لقوة أدلتهم على طهارة الدم الأنسان .
    ويترتب على هذا القول بطهارة الدم أحكام :
    1. عدم وجوب الغسل الدماء الجروح والفصد ماعدى مايخرج من السبيلين فأنه يُغسل .
    2. خروج الدم لاينقض الوضوء .
    3. خروج الدم لايُفطر الصائم .
    4. أستحباب غسل الدم الذي يصيب الثوب للنظافة لا للوجوب والتأثيم .
    5. يجوز التبرع بالدم للضرورة ولا يجوز أخذ العوض عليه لأنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم لامن باب النجاسة بل من باب التحريم .

    هذه بعض الفتاوى للمشايخ الكرام الذين قالوا بطهارة الدم .
    الشيخ عبدالله الطيار : والصحيح القول بطهارته دليل ذلك:
    الأول : أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة، ولا دليل فيما نعلمه على نجاسة الدم.
    الثاني: ما جاء عن الحسن البصري ×حيث قال: « ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم»(2)، ومع القول بطهارته نرى أن الأحوط الطهارة منه إذا نزل وغسل الثوب منه.
    لكن عندنا دم باتفاق أهل العلم أنه نجس، وأنه ينقض الوضوء وهو دم الحيض والنفاس والدم المسفوح والذي يخرج من السبيلين قل أو كثر فإنه نجس . الكتاب : وبل الغمامة شرح عمدة الفقه لابن قدامة ( من كتاب الطهارة إلى كتاب الصيام ) للشيخ عبد الله الطيار كتاب الطهارة صفحة 18

    315/هل الدم نجس ؟ وهل صح الإجماع بذلك ؟
    الجواب /
    الصحيح أن الدم ليس بنجس ، وإن كان الإمام النووي - رحمه الله - حكى الإجماع ، إلا أن الإجماع لا يصحّ للأدلة التالية :
    أولاً : أن الدمّ مما تعمّ به البلوى ، ومع ذلك لم يرد الأمر بغسله ، ولا بتوقّيه وتجنبه .
    ثانياً : أن الصحابة كانت تُصيبهم الجراح ، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الدم أو الوضوء ، ولو فُرِض عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يخفى عمن لا تخفى عليه خافية سبحانه ، فيُصحح الخطأ لو كان هناك خطأ .
    وروى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأة رجلٍ من المشركين ، فحلف - يعني المشرك - أن لا انتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد ، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا . فقال : من رجل يكلؤنا ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ، فقال : كُونا بِفَمِ الشِّعب . قال : فلما خرج الرجلان إلى فَمِ الشعب اضطجع المهاجري ، وقام الأنصاري يصلي ، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم ، فرماه بسهم ، فوضعه فيه ، فنزعه ، حتى رماه بثلاثة أسهم ، ثم ركع وسجد ، ثم انتبه صاحبه ، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدمّ قال : سبحان الله ألا انبهتني أول ما رمى ؟ قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها .
    وقد صلّى عمر رضي الله عنه بعدما طُعن وجُرحه يثعب دماً . يعني يصبّ صبّاً .
    ولذا قال الحسن - رحمه الله - : ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم . رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً .
    وروى البخاري هذه الآثار تعليقاً ، فقال : وعَصَر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ ، وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته ، وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه .
    أي ليس عليه الوضوء من خروج الدم .
    فهذه الأدلة وغيرها تدلّ على أن الدم ليس بنجس ، وليس بناقض للوضوء من باب أولى .
    ويُستثنى من ذلك دم الحيض فهو نجس .
    وما خرج من أحد السبيلين ( القبل أو الدبر ) لملاقاة النجاسة .
    والله أعلم . الكتاب : فتاوى الشيخ عبدالرحمن السحيم

    أبن عثييمين رحمه الله وأعلم أن الدماء منها طاهر ومنها نجس والطهر م الحيتان كلها كل دم الحوت طاهر لأن ميتته طاهرة وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر وهذا ضابط ينفعنا كل شيء ميتته طاهرة فهو طاهر إلا الآدمي فإن جمهور العلماء على أن دم بي آدم نجس لكن يعفى عن يسيره إلا ما خرج من السبيلين ونحن نقول دم الآدمي أختلف العلماء فيهم رحمهم الله تعالى فمنهم من يقول إنه نجس لكن ما خرج من غير السبيلين يعفى عن يسيره وما خرج مهما فلا يعفى عنه ومنهم من يقول إنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين فإنه نجس لا يعفى عنه وعلة ذلك قال لو كان دم الآدمي نجسا لكان إذا قطع عضو من أعضائه صار العضو نجسا لأن العضو أبلغ من الدم فإذا كان ما قطع منه وهو حي طاهر كيده ورجله وغلفته عند الختان طاهر فكذلك الدم يكون طاهرا ولان الصحابة رضى الله عنهم كانوا يجرحون في الغزو ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في سبيل الله وثيابهم ملطخة بالدماء أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم ولم يأمر بغسلها ولو كانت دماء الآدمي نجسه لوجب غسلها لأن الميت لا يجوز أن يتلوث كفنه بالنجاسة على كل حال القول بأن دم الآدمي طاهر هو الأصح إلا ما خرج من السبيلين لكن من باب الاحتياط ومراعاة خلاف العلماء ينبغي للإنسان أن يغسل الدم عن ثوبه احتياطا واتباعا لأكثر أهل العلم أما من حيث النظر فليس في السنة ما يدل على أن دم الإنسان نجس إلا ما خرج من السبيلين وهو أيضا قول موافق للقياس لأن أعلى ما نقول أن الدم جزء من الإنسان وأجزاءه طاهرة فيكون الدم طاهرا ودم ما لا يؤكل نجس قليله وكثيره ولا يستثنى منه شيء مثل الكلب والهر ولا ينتفع بشيء منها لأن ميتتها نجسة فكذلك دمائها ودم ما يؤكل نجس لكنه يعفى عن يسيره إذا خرجت الحياة لقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) أي نجس فإن سألنا سأل ما تقولون في رجل فيه باصور يخرج منه الدم وأخر فيه ناسور يخرج منه الدم نقول الباسور نجس لأنه يخرج من داخل الدبر والناصور ليس بنجس لأنه يخرج من خارج الدبر فهو جرح يكون خارج الدبر لكنه قريب منه فهو كباقي الدمان وقد علمتم أن دم الآدمي طاهرة إلا ما خرج من أحد السبيلين والباسور نجس قليله وكثيره والله الموفق وهي دروس مسجلة في شرح بلوغ المرام بعد صلاة العصر الكتاب : الشرح المختصر على بلوغ المرام ( الطهارة والصلاة والصوم )شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة في الجامع الكبير في مدينة عنيزة .






    س10) هل دم الحيض نجس؟ الكتاب : موسوعة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
    المؤلف : أبو سند محمد ج1 ص8 باب الطهارة
    الجواب / دم الحيض نجس باتفاق العلماء , ويلحق به دم النفاس و الاستحاضة فله حكم دم الحيض ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)متفق عليه ، أما السوائل الخارجة من فرج المرأة والمسماة بالرطوبة ، فهذه طاهرة ليست بنجسة شأنها شأن العَرَق الخارج من الجسم.
    و أما دم الإنسان (غير دم الحيض و النفاس و الاستحاضة) فهو طاهر , فالأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة . ولم يثبت دليل صريح على نجاسة دم الآدمي غير دم الحيض . مع أنه كثيراً ما يخرج من الإنسان دم من رعاف أو حجامة أو جروح ، ولو كانت تلك الدماء نجسة لبينها صلى الله عليه وسلم.





    الأمام الشوكاني : أقول: لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه: {قُلْ لا أجد فِي مَا أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: "إنها ركس" فإن الركس والرجس معناهما واحد. لكتاب : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .

    الشيخ سليمان بن ناصر العلوان : الكتاب : ترجمة الشيخ حفظه الله
    القول بطهارة دم الإنسان وطهارة الخمر ، فقد قلت بذلك لأنه لم يثبت دليل على نجاستهما ، والأصل الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك .








    رقم الفتوى 3978 حكم الدم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    تاريخ الفتوى : 12 ربيع الثاني 1422
    السؤال
    ما هو الحكم الراجح في الدم؟ هل هو طاهر أم نجس؟
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن الدم ينقسم إلى أقسام اتفق العلماء على حكم بعضها واختلفوا في حكم البعض الآخر فالدم المسفوح عند المالكية نجس سواء كان من سمك أو آدمي أو غيرهما مع العفو عن يسيره ولو خرج من السبيلين، ودليلهم على نجاسته عموم قوله تعالى (أو دماً مسفوحاً) [الأنعام:145] وحديث أسماء المتفق عليه قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتّهُ. ثُمّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمّ تَنْضِحُهُ. ثُمّ تُصَلّي فِيهِ". ولا فرق بين دم الحيض وغيره، ودليل العفو عن اليسير من الدماء عندهم هو رفع الحرج والإصر الكائن في التحرز من قليل الدم وقد قال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [الحج: 78] وما تبقى في عروق المذكاة أو عظامها من الدم فهو طاهر لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره. هكذا أورد القرطبي هذا الأثر وقد أخرجه الطبري في تفسيره من طريقين عن القاسم عن عائشة بنحوه وليس فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الدم المصبوب في جوف الذبيحة مما ليس في عروقها فألحقوه بالدم المسفوح كما ألحقوا دم القلب بدم العروق على المشهور في هذين الأخيرين هذا هو حكم الدم عند المالكية وهو قريب من مذهب الأحناف إلا أن الأحناف يقولون بطهارة دم البراغيث والبق ونحوهما مما ليست له نفس سائلة.
    أما الحنابلة فالدم عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
    -طاهر.
    - نجس لا يعفى عن شيء منه.
    - نجس يعفى عن يسيره.
    فالطاهر هو دم البعوض والذباب ونحو ذلك مما لا يسيل ودم عروق المذكاة ودم الشهيد الذي لم ينفصل عنه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء في دمائهم أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه. والدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه هو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة لزمه غسله، وأما الدم الذي يعفى عن يسيره فهو دم الآدمي أو غيره من الحيوانات الطاهرة هذا هو مشهور المذهب.
    أما الشافعية فإن الدم المسفوح عندهم نجس سواء كان من آدمي أو غيره إلا أنه يعفى عندهم عن يسيره كما يعفى عن دم الجروح ولو كان كثيراً شريطة أن يكون من الإنسان نفسه وأن لا يكون بفعله وتعمده وأن لا يتجاوز محله المعتاد وصوله إليه. ويعفى أيضاً عندهم عن دم البراغيث والقمل ونحوهما مما ليست له نفس سائلة فيعفى عنه في الثوب والبدن لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في الدم.
    فقد اتفقوا في الجملة على نجاسة الدم المسفوح ولو من آدمي، كما اتفقوا على العفو عما يصعب التحرز منه من الدماء إلا ما تقدم عن الحنابلة من عدم العفو عن أي شيء مما خرج من سبيلي الآدمي أو من الحيوان النجس، وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة دم الآدمي غير الخارج من السبيلين، وأدلة هذا القول أقوى من أدلة الجمهور وذلك لعدة أمور منها:
    أولاً: أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك ولو كان نجساً لبين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه.
    ثانياً: أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزهم من النجاسات.
    ثالثاً: أن ميتة الآدمي طاهرة وأجزاؤها طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً وربما كان كثيراً، وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة، أو جزؤه الذي هو ركن في بنيته، فإن الدم من باب أولى. والدليل على طهارة ميتة الآدمي…. قوله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن لا ينجس". الحديث متفق عليه.
    وأما قياسه على دم الحيض فإنه لا يتم لما بينهما من الفروق. والله تعالى أعلم.
    ومن أراد المزيد في هذا البحث فليرجع إلى: " الشرح الممتع على زاد المستقنع" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العيثمين رحمه الله .
    والله أعلم.












    فتاوى المحدث الألباني رحمه الله الكتاب : مجموع فتاوى العلامة الالباني جمع وترتيباو سند محمد تم جمع مادتها من كتب واشرطة الشيخ رحمه الله تعالى .
    س)- جاء عن ابي هريرة انه (كان لا يرى بأسا بالقطرة والقطرت
    ضياءالشاهر
    ضياءالشاهر
    ~المدير العــام~
    ~المدير العــام~


    ذكر عدد المساهمات : 3974
    نقــاطي : 23292
    التقيـــيــم : 66
    تاريخ التسجيل : 09/02/2011
    العمر : 66
    الموقع : العراق ..الفلوجه .
    المزاج : رايق

    الألمام في حكم دم الانسان والحيوان Empty اللهم احسن خاتمتنابوركت وجزيت خير

    مُساهمة من طرف ضياءالشاهر الثلاثاء يوليو 24, 2012 2:25 am

    ا فعلا بحث رائع اللهم احسن خاتمتنا

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 5:08 am